ميرزا حسين النوري الطبرسي
455
مستدرك الوسائل
كتاب المضاربة أبواب كتاب المضاربة 1 - ( باب أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة للسفر ، لم يجز له مخالفته ، فإن خالف ضمن ، وإن ربح كان بينهما ) [ 15879 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " وكان للعباس مال مضاربة ، فكان يشترط أن لا يركبوا بحرا ، ولا ينزلوا واديا ، فإن فعلتم فأنتم ضامنون ، وبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأجاز شرطه عليهم " . [ 15880 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المتضاربين وهما الرجلان يدفع أحدهما مالا من ماله إلى الآخر يتجر به ، على أنه ما كان فيه من فضل كان بينهما ، على ما اتفقا عليه ( 1 ) . قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " وكذلك لو كان لأحدهما من المال أكثر مما لصاحبه ، فالربح [ على ] ( 2 ) ما اشترطاه ، والوضيعة على كل واحد منهما بقدر رأس ماله " .
--> كتاب المضاربة الباب 1 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 86 ح 256 ، 257 . ( 1 ) في المصدر : على ما تراضيا عليه واتفقا . ( 2 ) أثبتناه من المصدر .